الأبناء في الإسلام الحقوق والواجبات:د. راغب السرجاني.الأبناء في الإسلام هم زهرة الحياة الدنيا وزينتها، وهم بهجة النفوس وقُرَّة الأعين، وقد اعتنى الإسلام بالأبناء عناية خاصَّة، فقرَّرَت الشريعة الإسلامية أنَّ لهم على الآباء حقوقًا وواجبات؛ فالابن تتشكَّل في نفسه أَوَّل صُوَرِ الحياة متأثِّرًا ببيئة والديه؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ) (1)، فالوالدان لهما أثر كبير في دين وخُلُقِ الأبناء؛ لذا فإن صلاح الآباء يتوقَّفُ عليه مصلحة الأبناء، ومستقبل الأُمَّة، وعليه فإن حقوق الأبناء ترجع إلى ما قبل الولادة؛ حيث اختيار الأُمِّ الصالحة والأب الصالح، كما سبق أن بَيَّنَّا.
أولًا- حقوق الأبناء قبل ولادتهم:
– تحصينه من الشيطان: إذا ما وُفِّقَ كُلٌّ من الزوجين في اختيار صاحبه، يأتي حقُّ الولد عليهما في تحصينه من الشيطان؛ وذلك عند وضع النطفة في الرحم، ويظهر ذلك في التوجيه النبوي الشريف في الدعاء عند الجماع، والذي يحفظ الجنين من الشيطان؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرُّهُ) (2).
– حقه في الحياة: حقوق الأبناء قبل ولادتهم وإذا ما صار جنينًا في رحم أُمِّه فمن حقِّه الذي أقرَّه الإسلام له حقُّه في الحياة؛ وذلك بتحريم إجهاضه وهو جنين؛ حيث تُحَرِّمُ الشريعة الإسلامية على الأُمِّ إسقاط الجنين قبل ولادته؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها، ولهذا الجنين حقٌّ في الحياة؛ فلا يجوز الإضرار به أو إيذاؤه، كما اعتبرته الشريعة نفسًا لا يجوز قتلها متى مَضَتْ له أربعة أشهر ونُفِخَتْ فيه الرُّوح، وأوجبت على قاتله الدِّيَةُ؛ فعن المغيرة بن شعبة قال: إن امرأتَين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينها، فاختصموا إلى النبي -ذلى الله عليه وسلم- فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل! فقال صلى الله عليه وسلم: (أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ) (3)، (4)، فقضى فيه بغُرَّة (5)، وجعله على عاقلة المرأ)، كما أن الشريعة الإسلامية أجازت الفطر في رمضان للمرأة الحامل حفاظًا على صحَّة الجنين، كما أجازت تأجيل حدِّ الزنا حتى يُولد وينتهي من الرضاع.
ثانيءًا- حقوق الأبناء بعد ولادتهم:
– الاستبشار عند ولادتهم: وأمَّا بعد الولادة فقد وضع الإسلام للأبناء أحكامًا تتعلَّق بولادتهم، منها: استحباب الاستبشار بهم عند ولادتهم، وذلك على نحو ما جاء في قوله تعالى في ولادة سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام: (فَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) آل عمران: 39، وهذه البشارة للذَّكَرِ والأنثى على السواء من غير تَفْرِقَةٍ بينهما.
– الأذان والإقامة في أذنيه: ومنها أيضًا الأذان في أُذُنِهِ اليمنى، والإقامة في أُذُنِهِ اليسرى، وفي هذا اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فقد أذَّن في أُذُنِ الحسن بن علي -رضي الله عنهما- عند ولادته، روى ذلك عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ) (6).
– تحنيكهم بتمر: ومن حقوق الأبناء كذلك عند ولادتهم استحباب تحنيكهم بتمر (7)، وذلك كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد روى أبو موسى (8) قال: (وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ” (9).
– حلق شعر رأسهم والتصدق بوزنه فضة: ومنها كذلك حَلْق شعر رأسهم والتصدُّق بوزنه فضة، وفي ذلك فوائد صحِّيَّة واجتماعيَّة؛ فمن الفوائد الصحِّيَّة: تفتيح مسامِّ الرأس، وإماطة الأذى عنه، وقد يكون ذلك إزالةً للشعر الضعيف؛ لينبت مكانه شعر قويٌّ، أمَّا الفائدة الاجتماعية فتعود إلى التصدُّق بوزن هذا الشعر فضة، وفي ذلك معنَى التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وممَّا يُدْخِل السرور على الفقراء، وفي ذلك فقد روى محمد بن علي بن الحسين أنه قال: “وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً” (10).
– التسمية الحسنة: ومن أهمِّ حقوق الأبناء كذلك عند ولادتهم حَقُّهم في التسمية الحَسَنَةِ؛ فالواجب على الوالدين أن يختارَا للمولود اسمًا حَسَنًا يُنادى به بين الناس، يبعث الراحة في النفس والطمأنينة في القلب، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يكره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعها، وفي الحديث عنه (أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا: حَرْبٌ وَمُرَّةُ) (11)، وعن علي قال: “لما وُلِدَ الحَسَنُ سميته حربًا، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قال: قلت: حربًا. قال: (بَلْ هُو حَسَنٌ). فلما وُلِدَ الحسين سميته حربًا، فجاء رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قال: قلت: حربًا قال: (بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ). فلما وُلِدَ الثالث سميته حربًا فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قلت: حربًا قال: بَلْ هُوَ مُحَسِنٌ). ثم قال: (سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ: شَبَّر وَشَبِير وَمُشَبِّر) (12).
– العقيقة عن المولود: وكذلك من حقِّ الأبناء بعد الولادة العقيقة، ومعناها ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته، وحُكْمُهُ سُنَّةٌ مؤكَّدة، وهي نوع من الفرح والسرور بهذا المولود، وقد سُئِل رسول الله -صلى الله عليه وسل– عن العقيقة فقال: (لا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) (13).
– الرضاعة: ومن حقوق الأبناء كذلك بعد الولادة حَقُّهم في الرضاعة، والرضاعة عملية لها أثرها البعيد في التكوين الجسدي، والانفعالي، والاجتماعي في حياة الإنسان وليدًا ثم طفلاً، وهو ما أدركته الشريعة الإسلاميَّة، فكان على الأمِّ أن تُرضع طفلها حولين كاملين، وجُعِلَ ذلك حقًّا من حقوق الطفل، قال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة: 233، ولقد أثبتت البحوث الصحيَّة والنفسيَّة الحديثة أن فترة عامين ضروريَّة لنمُوِّ الطفل نموًّا سليمًا من الوجهتين الصحيَّة والنفسيَّة (14)، بَيْدَ أن نِعْمَةَ الله وكرمه على الأُمَّة الإسلاميَّة لم تنتظر نتائج البحوث والتجارب التي تُجْرَى في معامل علم النفس وخلافها من قِبَلِ العلماء النفسيِّين والتربويِّين، بل سبقت ذلك كُلَّه، ونلاحظ مدى اهتمام الشريعة بالرضاعة وجَعْلِهَا حقًّا من حقوق الطفل، إلا أنَّ ذلك الحق لم يكن مقتصرًا على الأُمِ فقط؛ إذ إنَّ هناك مسؤولية تقع على كاهل الأب، وتتمثَّل هذه المسؤولية في وجوب إمداد الأُمِّ بالغذاء والكساء؛ حتى تتفرَّغ لرعاية طفلها وتغذيته، وبذلك فكُلٌّ منهما يُؤَدِّي واجبه ضمن الإطار الذي رسمته له الشريعة السمحة، محافِظًا على مصلحة الرضيع المُسْنَدَةِ إليه رعايته وحمايته على أن يتم ذلك في حدود طاقتهما وإمكانياتهما قال تعالى: (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا) البقرة: 233ّ.
– الحضانة والنفقة: ومن حقوق الأبناء على أبويهم كذلك حَقُّهم في الحضانة والنفقة؛ فقد أوجبت الشريعة على الأبوين رعاية الأبناء، والمحافظة على حياتهم وصِحَّتِهم، والنفقة عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) (15).
– حسن التربية: حقوق وواجبات الأبناء في الإسلام، ثم كان حَقُّهم -أيضًا- في حُسْنِ التربية، وتعليم الضروريات من أمور الدين، وفي طريقةٍ عملية في تربية الأبناء يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) (16)، كما أمرنا الله أن نحمي أنفسنا وأبناءنا من النار يوم القيامة، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) التحريم: 6ّ.
– رعايتهم وجدانيًا وعاطفيًا: هذا بالإضافة إلى رعاية هؤلاء الأبناء وجدانيًا وذلك بالإحسان إليهم ورحمتهم، وملاعبتهم وملاطفتهم، وقد ورد في ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قَبَّل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: “إن لي عشرة من الولد ما قبَّلتُ منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ) (17)، كما روى شداد بن الهاد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إحدى صلاتَي العشاء، وهو حامل حَسَنًا أو حسينًا، فتقدَّم رسول الله، فوضعه، ثم كبر للصلاة، فصلَّى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلمَّا قضى رسول الله الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك قال: (كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ) (18)، وروى أيضًا أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ) (1).
– تربية البنات: هذا، وإن لحُسْنِ تربية البنات ورعايتهن أهمية خاصة؛ حتى إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يُعظِّم من أجر الذي يحسن تربيتهنَ بصفة خاصة، فقال: (مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وضمَّ أصابعه) (20).
وعلى هذا فثَمَّة حقوق مهمَّة للأبناء على الآباء كَفَلَهَا الإسلام لهم، وقد فاقت في شمولها ومراحلها كل الأنظمة والقوانين الوضعيَّة قديمها وحديثها؛ حيث اهتمَّ الإسلام بالأبناء في كل مراحل حياتهم؛ أَجِنَّةً، ورُضَّعًا، وصبيانًا، ويافعين، إلى أن يَصِلُوا إلى مرحلة الرجولة والأنوثة، بل اهتمَّ الإسلام بهم قبل أن يكونوا أَجِنَّةً في بطون أُمَّهَاتهم! وذلك بالحضِّ على حسن اختيار أمهاتهم وآبائهم، وذلك كُلُّه بهدف إخراج رجال ونساء أسوياء لمجتمع تَسُودُهُ الأخلاق والقيم الحضارية النبيلة.(1) البخاري عن أبي هريرة: كتاب القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين (6226)، ومسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (22).
(2) البخاري: كتاب النكاح، باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله (4767)، ومسلم: كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (2591).
(3) قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين؛ أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله، والثاني: أنه تكلفه في مخاطبته وهذان الوجهان من السجع مذمومان. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 11/178.
(4) البخاري: كتاب الطب، باب الكهانة (5426)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني (1682) واللفظ له، وأبو داود: كتاب الديات، باب دية الجنين (4568)، والنسائي (4825)، وابن حبان (6016)، وصححه الألباني، انظر: إرواء الغليل (2206).
(5) الغُرَّة: المقصود بها العبد أو الأمة، انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 11/175-176.
(6) أبو داود: كتاب الآداب، باب في الصبي يولد فيؤذن في إذنه (5107)، وقال الألباني: حديث حسن، انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود (5105).
(7) لا يخفى أن في تحنيك الأطفال المواليد بالتمر حكمة بالغة؛ فقد أثبتت الدراسات الطبية أن معظم أو كل المواليد يحتاجون للسكر الجلوكوز بعد ولادتهم مباشرة، حيث إن مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم بالنسبة للمولودين حديثًا يكون منخفضًا، وبما أن التمر يحتوي على السكر (الجلوكوز) بكميات وافرة، فإن إعطاء المولود التمر المذاب يقي الطفل بإذن الله من مضاعفات نقص السكر الخطيرة، وبذلك ففي تحنيك المولود بالتمر علاج وقائي له، وهو إعجاز طبي لم تكن البشرية تعرفه أو تعرف مخاطر نقص السكر (الجلوكوز) في دم المولود للمزيد من المعلومات حول أوجه هذا الإعجاز انظر: د. محمد علي البار: مقال من رعاية الطفولة في الإسلام، تحنيك المولود وما فيه من إعجاز علمي، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة، الرابط:
http://www.nooran.org/O/4/4O11.ht.
(8) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر، صاحب رسول الله r، استعمله النبي r ومعاذًا على زبيد وعدن، وولي إمرة الكوفة، انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 4/105، والذهبي: سير أعلام النبلاء 2/380.
(9) البخاري: كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه (5045)، ومسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه (3997).
(10) مالك: الموطأ، كتاب العقيقة، باب ما جاء في العقيقة (1840).
(11) أبو داود (4950)، والنسائي (3568)، وأحمد (19054)، والبخاري في الأدب المفرد (814)، وقال الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة (1040).
(12) أحمد (769)، واللفظ له، ومالك (660)، وابن حبان (6958)، والحاكم (4773)، وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبخاري في الأدب المفرد (823)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(13) أبو داود: كتاب الضحايا، باب العقيقة (2844)، وأحمد (6822) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. والمستدرك (7592) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة، (1655).
(14) الرضاعة الطبيعية لمدة 12 شهرًا على الأقل، وأن الأولى من ذلك اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية بالرضاعة لحولين كاملين، انظر: حسن شمسي باشا: الرضاعة من لبن الأم لحولين كاملين، مقال على الرابط:
http://dvd4arab.maktoob.com/showthread.php(t/60832.
(15) البخاري عن عبد الله بن عمر: كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق (2416)، ومسلم: في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (1829).
(16) أبو داود: كتاب الصلاة، باب يؤمر الغلام بالصلاة (495)، وأحمد (6689)، والحاكم (708)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (4026).
(17) البخاري كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (5651)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته r بالصبيان والعيال. (2318).
(18) النسائي (1141)، وأحمد (27688)، الحاكم (4775)، وصححه ووافقه الذهبي، وابن خزيمة (936)، وابن حبان (2805)، واستدل به الألباني في إطالة الركوع، انظر: صفة صلاة النبي للألباني ص148.
(19) البخاري: كتاب الجماعة والإمامة، باب من أَخَفَّ الصلاة عند بكاء الصبي (677)، وابن ماجه (989)، وابن خزيمة (1610)، وابن حبان (2139)، وأبو يعلى (3144)، والبيهقي في شعب الإيمان (11054).
(20) مسلم: كتاب البر والصلة والأدب، باب الإحسان إلى البنات (2631)، واللفظ له، والترمذي (1914)، والحاكم (7350)، والبخاري في الأدب المفرد (894).