20 فائدة منتقاة من كتاب: المختارات الجلية من المسائل الفقهية

20 فائدة منتقاة من كتاب: المختارات الجلية من المسائل الفقهية  .. تأليف العلامة الشيخ: عبد الرحمن السعدي رحمه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الأول:
1- الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهر، ونجس منجس.
2- الصحيح: أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس؛ لأنه لم يصح الحديث الذي فيه: “أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف ماء رأسه”.
3- والصحيح: أن كل خف يمسح، سواء كان مخرّقا أو مفتّقًا، وسواء أمكن المشي فيه أم لا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخّص فيه رخصة عامة.
4- الصحيح: أن طهارة الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح ونحوه، وإنما تبطل بالحدث الذي تبطل منه الطهارة.
5- الصحيح: أن من عليه حدثان: أكبر وأصغر، ونوى الأكبر، وعم بدنه بالغسل أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه لقوله: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا).
6- والصحيح: وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لم يكونوا يتركونه في أسفارهم.
7- والصحيح: أنه إذا قام من التشهد الأول ناسيًا، ولم يذكر إلا بعد قيامه، أنه لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة للحديث (فإن استتم قائمًا فلا يجلس).
8- والصواب: وجوب فعلها -أي الصلاة- في المسجد؛ لأن المسجد هو شعارها، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- همّ بتحريق المتخلفين عنها.
9- والصحيح: أنه يجوز ائتمام المفترض خلف المتنفّل؛ لقصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء الآخرة ثم يذهب فيصلي بهم تلك الصلاة.
10- الصحيح: أنه يصح صلاة فرض خلف فرض آخر، ولو خالفه في الاسم؛ كالظهر خلف العصر وبالعكس. وهذا ظاهر لا دليل على المنع منه.
11- … ولذلك لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول قبل التكبير: نويت الجمع ولا القصر، ولا أَمَر بذلك.
12- والصحيح: أن صلاة العيد فرض عين.
13- قال الشيخ السعدي رحمه الله: والصحيح الرواية الأخرى عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يُفعل بالجاني كما فعل، كما رضّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين. “المختارات الجلية ص 143”.
14- والصحيح: أن البائع والمشتري إذا اختلفا هل كان العيب متقدّمًا على البيع، أو حدث عند المشتري مع الاحتمال، أن أن القول قول البائع.
15- والصحيح: أن الشّفعة لا تسقط بموت مَن له أخذها، وأن ورثته يقومون فيها مقامه.
16- الصحيح: أنه إذا علم أن غيره قد خطب لا يحل له أن يخطُب حتى يأذن الخاطب أو يُردّ.
17- الصحيح: أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن).
18- والصواب المقطوع به: “أن العدالة ليست شرطًا في الولي، فيزوج الوليّ الفاسق موليَّته، كما هو معمول به في سائر الأوقات”.
19- قال الشيخ السعدي رحمه الله: والصحيح: أن حدّ القذف حقٌ لله فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم الآية: (والذين يرمون المحصنات) ولعموم المصلحة في إقامته. “المختارات الجلية ص148”.
20- قال الشيخ السعدي رحمه الله: الصحيح في السكران: أنه لا يصحُّ طلاقه، ولا إقراره ، ولا غير ذلك من تصرفاته، والله أعلم. “المختارات الجلية ص157”.
هذا ما تيسّر من انتقاء الفوائد لهذا الكتاب نسأل الله لمؤلِّفه الرحمة والغفران وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المصدر: صيد الفوائد.

 

Scroll to Top